( فرع ) وأما
أثر النشادر فقال
البرزلي في مسائل الصلاة : كان شيخنا الإمام يعني
ابن عرفة يقول : هو بمنزلة الحناء ولا يعده لمعة وكان شيخنا
أبو محمد الشبيبي يعده لمعة وينقله عن غيره ويحتج عليه بأنه حائل ; لأنه يظهر أثره عند العجين ونحوه ، فعليه لا يجوز الخضاب به وكذا عنده الحرقوص الذي لا يزال بالماء بل بالتقشير . قال : وأما لو كان يزول بالماء ولم يبق إلا أثره كالحرقوص المسمى بالغبار فلا بأس به انتهى .
(
قلت ) الظاهر في النشادر ما قاله
ابن عرفة وخروج أثره عند العجين ونحوه لا يقتضي كونه حائلا ; لأن الحناء أيضا كذلك يخرج أثره عن العجين ونحوه ولم يعدوه حائلا ، وأما الحرقوص فالمراد به العفص والغالب فيه أنه إذا عمل
[ ص: 201 ] في الجسم يكون حائلا إلا إذا كان رقيقا جدا كالذي يعمله النساء في أظفارهن فالظاهر أنه إنما يبقى أثره فينظر في ذلك إلى رقة العفص وثخنه وتجسده كما أشار إلى ذلك ، وقال
ابن ناجي في شرح المدونة : اختلف المتأخرون من
التونسيين في النشادر فقيل : إنه ليس بلمعة ; لأنه عرض والعرض ليس بجسم وقيل : لمعة ; لأنه يتقشر ورده صاحب القول الأول ; لأن الزائل قشرة اليد لحرارة مائها وأفتى
أبو الحسن القيرواني بأن الحرقوص لمعة ولا ينبغي أن يختلف فيه ، وكذلك السواك مما يجب غسله من الشفتين انتهى . ويعني بالسواك الجوز والله أعلم .