مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ومسح ما على الجمجمة )

ش : هذه الفريضة الثالثة من الفرائض المجمع عليها وهي مسح الرأس والمشهور من المذهب أن مسح جميعه واجب فإن ترك بعضه لم يجزه وقال ابن مسلمة : يجزئ الثلثان وقال أبو الفرج الثلث وقال أشهب : تجزئ الناصية وروي عنه أنه قال : إن لم يعم رأسه أجزأه وأطلق ولم يبين قدره وقال ابن ناجي في شرح قول الرسالة وكيفما مسح أجزأه إذا أوعب رأسه . ظاهر كلام الشيخ أنه إن ترك بعضه وإن قل لا يجزئه وهو كذلك عند مالك ثم ذكر فيه بقية الأقوال ويصح في على من قول المصنف : ما على الجمجمة أن يكون فعلا ماضيا من العلو كقوله تعالى { إن فرعون علا في الأرض } وعلى هذا فالجمجمة منصوبة على المفعولية ، ولا يصح هنا أن تكون اسما لعدم دخول من عليها وأن تكون حرف جر والجمجمة مجرورة بها ، والجمجمة هي عظم الرأس المشتمل على الدماغ قاله الجوهري وأفاد بقوله مسح ما على الجمجمة فائدتين الأولى : أن الفرض مسح ما كان فوق الجمجمة من الشعر إن كان ثم شعر أو الجلد إن لم يكن هناك شعر ، فالشعر هو الأصل في مسح الرأس بخلاف غسل الوجه فإنه فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية