ص ( ومسح ما على الجمجمة )
ش : هذه
الفريضة الثالثة من الفرائض المجمع عليها وهي مسح الرأس والمشهور من المذهب أن مسح جميعه واجب فإن ترك بعضه لم يجزه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13521ابن مسلمة : يجزئ الثلثان وقال
أبو الفرج الثلث وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : تجزئ الناصية وروي عنه أنه قال : إن لم يعم رأسه أجزأه وأطلق ولم يبين قدره وقال
ابن ناجي في شرح قول الرسالة وكيفما مسح أجزأه إذا أوعب رأسه . ظاهر كلام
الشيخ أنه إن ترك بعضه وإن قل لا يجزئه وهو كذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثم ذكر فيه بقية الأقوال ويصح في على من قول
المصنف : ما على الجمجمة أن يكون فعلا ماضيا من العلو كقوله تعالى {
إن فرعون علا في الأرض } وعلى هذا فالجمجمة منصوبة على المفعولية ، ولا يصح هنا أن تكون اسما لعدم دخول من عليها وأن تكون حرف جر والجمجمة مجرورة بها ، والجمجمة هي عظم الرأس المشتمل على الدماغ قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وأفاد بقوله مسح ما على الجمجمة فائدتين الأولى : أن الفرض مسح ما كان فوق الجمجمة من الشعر إن كان ثم شعر أو الجلد إن لم يكن هناك شعر ،
فالشعر هو الأصل في مسح الرأس بخلاف غسل الوجه فإنه فيه .