ومسألة من أتبع الخلع طلاقا ذكرها في المدونة في كتاب إرخاء الستور في ترجمة ما جاء في الصلح ونصها وإذا
أتبع الخلع طلاقا من غير صمات نسقا لزم فإن كان بين ذلك صمات أو كلام يكون قطعا لذلك لم يلزمه الطلاق الثاني ، انتهى .
قال
أبو الحسن : لأنه لما أتبع الخلع الطلاق نسقا علمنا أن الطلاق الذي كان في قلبه وأراد إيقاعه اثنتان ، وقال القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل : لا يلزم الطلاق الثاني وإن كان نسقا وقوله .
وإن كان بين ذلك صمات إلى قوله لم يلزم ،
الشيخ ; لأنه لما فصل بينهما بالصمات علمنا أن الطلاق الذي كان في قلبه وأراد إيقاعه واحدة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وحماد : يلزم الطلاق الثاني متى أوقع داخل العدة وقوله وإن كان بين ذلك صمات يعني اختيارا تحرزا من الصمات لأجل العطاس والسعال ، انتهى . كلام
أبي الحسن في الكبير وفي الصغير نحوه وزاد بعد قوله : والسعال وشبه ذلك فإنه في حكم الاتصال ، انتهى .
وقال
ابن ناجي في شرح المدونة بعد قوله في المدونة : وإن كان بين ذلك صمات اختيارا احترازا من الصمات لأجل العطاس والسعال ، قاله
المغربي وهو بين ويشهد له ما ذكره في الأيمان في الاستثناء ، انتهى .
وظاهر كلام
اللخمي أن القول بعدم لزوم الطلاق مخرج في هذه المسألة أعني مسألة من أتبع الخلع طلاقا من قول القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل في المسألة الأولى أعني مسألة من كرر الطلاق بلا عطف في غير المدخول بها وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أنه منصوص له فيها أيضا كما صرح به
الشيخ أبو الحسن في كلامه المتقدم وصرح بذلك أيضا
ابن ناجي في شرح مسألة المدونة المتقدمة في مسألة من أتبع الخلع طلاقا ونصه ما ذكره إذا كان نسقا هو المشهور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل : لا يلزمه ذكره في هذه ، وفيمن قال للتي لم يدخل بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق نقله
اللخمي ، وقال
ابن عبد السلام : الخلاف فيمن أتبع الخلع طلاقا ليس بمنصوص عليه يريد إنما
nindex.php?page=showalam&ids=12429لإسماعيل القاضي النص في مسألة غير المدخول بها ويجري قوله في الخلع ذكره معترضا على
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في إطلاقه الخلاف في ذلك وليس كذلك لما قلناه ، انتهى .
وما ذكره
ابن عبد السلام من الاعتراض على
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب نحوه في التوضيح ولم يتعقب
ابن عرفة كلام
ابن عبد السلام بل اختصاره لكلام
اللخمي يقتضي ظاهره أنه مخرج فيها لا منصوص ونص كلامه وتخريجه يعني
اللخمي إلغاء طلاق الحنث كإلغاء الطلاق المتبع للخلع على قول
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل القاضي بإلغاء ما زاد على الواحدة في قوله قبل البناء أنت طالق أنت طالق برد وأطال الكلام في الرد عليه
ولابن عبد السلام مع
اللخمي وابن عرفة معهما مناقشة في غير ما اعترض به
ابن عبد السلام على
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وأطال الكلام في ذلك فراجعه في باب الخلع إن أردته ، والله أعلم