مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الخامس عشر ) قال في المسائل الملقوطة : قال الشيخ أبو عمران الفاسي : وأرخص للعروس أيام سابعها أن تمسح في الوضوء والغسل على ما في رأسها من الطيب وتتيمم إن كان في جسدها ; لأن إزالته من إضاعة المال انتهى . وهذا خلاف المعروف من المذهب والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية