( الخامس عشر ) قال في المسائل الملقوطة : قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران الفاسي : وأرخص
للعروس أيام سابعها أن تمسح في الوضوء والغسل على ما في رأسها من الطيب وتتيمم إن كان في جسدها ; لأن إزالته من إضاعة المال انتهى . وهذا خلاف المعروف من المذهب والله تعالى أعلم .