مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ورده )

ش : أي رد ما جعل لها من التمليك ، والتخيير كقولها رددت إليك ما جعلته لي أو لا أقبله

ص ( كتمكينها طائعة )

ش : فلو لم تكن طائعة كانت على خيارها قال في التوضيح : وأحرى إذا كانت غير عالمة ، ويعاقب الزوج في فعله نص عليه في المدونة ، وهو وإن كان في المدونة إنما نص على المعاقبة في التخيير ، والتمليك مساو له في ذلك ثم قال : فإن ادعى على المملكة العلم فالقول قولها ، وإن أعلمها فأمكنته ، وادعت الجهل لم تعذر ، فإن اختلفا في الإصابة فالقول قولها إلا أن تكون هناك خلوة ، وإن أصابها ، وقالت : أكرهني فالقول قوله مع يمينه بخلاف إذا قبلها فالقول قولها مع يمينها انتهى .

( تنبيه ) فهم من كلام التوضيح أنها إذا مكنته من مقدمات الوطء سقط خيارها ، وهو كذلك قال اللخمي : قال أصبغ : وإن رضيت بالخلوة ، وإرخاء الستور أو غلق الباب مما يمكن فيه الوطء ، فقد سقط ما بيدها إذا زعم أنه أصاب ، وإن قبلها ، وقالت أكرهني أو اغتفلني ، وقال أطاعت كان القول قولها مع يمينها بخلاف الوطء ، فإنه لا يكون إلا على هيئة ، وصفة ، وهذا كالحضرة يكون عن غفلة انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية