ص ( وغسله مجزئ )
ش : يعني أن
المتوضئ إذا غسل رأسه في الوضوء بدلا عن مسحه فإن غسله يجزئه عن مسحه ; لأن الغسل مسح وزيادة ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان وقال
ابن عطاء الله هو أشهر الأقوال الثلاثة وقيل : لا يجزيه ; لأن حقيقة الغسل غير حقيقة المسح المأمور به فلا يجزئ أحدهما عن الآخر ، وقيل : يكره إعمالا لدليل الجواز مراعاة للخلاف وهذان القولان حكاهما
ابن سابق ولم يعزهما ، وعنه نقلهما
ابن شاس وشراح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم قال
ابن عرفة : وإجزاء غسله
nindex.php?page=showalam&ids=13270لابن شعبان ،
ابن سابق : أباه غيره وكرهه آخرون انتهى .
وقال
ابن عبد السلام الأظهر الكراهة ونقل صاحب الجمع عن
ابن راشد أنه قال : والقول بعدم الإجزاء أصح والحاصل أن كل قول من الثلاثة قد رجح ولكن الأول منهما أقوى ; لأن قائله معروف وعليه اقتصر صاحب النوادر وصرح
ابن عطاء الله بتشهيره .
( تنبيهات الأول ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : قال
ابن العربي : لا نعلم خلافا أن غسله مجزئ إلا ما ذكره
الشاسي من الشافعية عن بعض أصحابهم ونقله عنه
المواق ولم يذكره
ابن عرفة ولا
المصنف في توضيحه .
( الثاني ) قول
المصنف وغسله مجزئ لا يقتضي الجواز ابتداء وقال
ابن فرحون لا يلزم من قول
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان بالإجزاء الجواز ابتداء وقال
ابن ناجي : ليس في المذهب نص بجوازه ابتداء انتهى . وقال
ابن عبد السلام في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغسله ثالثها يكره : ظاهر هذا النقل أن فيه قولا بالجواز ابتداء وفي وجوده عندي نظر انتهى .
(
قلت ) وجعلهم القول بالكراهة يقتضي أنه لا كراهة فيه على القول الأول الذي مشى عليه
المصنف فإذا كان لا كراهة فيه على المشهور وليس بجائز ابتداء فالظاهر أنه يقال فيه أنه خلاف الأولى والله تعالى أعلم .
( الثالث ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ويجزي في الغسل اتفاقا قال في التوضيح يعني أن المغتسل للجنابة إذا لم يمسح رأسه فغسله له في الجنابة يجزيه عن الوضوء اتفاقا لقول
عائشة وأي وضوء أعم من الغسل . وقرره
ابن راشد nindex.php?page=showalam&ids=13612وابن هارون ولم يعترضا عليه وقال
ابن عبد السلام لا ينبغي أن يتفق عليه فإنه اختلف أهل المذهب هل تضمحل شروط الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى أو إنما يضمحل منها ما توافق فيه الطهارة الكبرى ؟ انتهى كلام التوضيح وقال
ابن عرفة : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ويجزئ في الغسل اتفاقا : إن أراد باعتبار حدث الجنابة فحق ; لأنه المنوي ، وإن أراد باعتبار حصول فضل تقديم الوضوء فلا لرواية
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وابن القاسم منع تأخير غسل الرجلين انتهى . والله تعالى أعلم