ص ( وناكر مخيرة لم تدخل ، ومملكة مطلقا إن زادت على طلقة )
ش : قال في المدونة : وإن
خيرها قبل البناء فقالت : قد اخترت نفسي أو طلقت نفسي ثلاثا أو قالت له قد خليت سبيلي تريد بذلك الثلاثة فله أن يناكرها فإن لم يرد بذلك إلا واحدة صدق ; لأن الواحدة تبينها والخيار ، والتمليك فيها سواء انتهى .
وقوله إن زادت على طلقة قيد للمخيرة التي لم تدخل ، وفي المملكة مفهومة أنهما لو لم يزيدا على واحدة لم يكن له مناكرتهما ، وهو كذلك أما المملكة فواضح ، وأما المخيرة فعدم المناكرة يقتضي أنه لا يبطل ما لها من التخيير إذا لم تقض بالثلاث قال
ابن عبد السلام : وهو الظاهر ; لأن المخيرة التي لم تدخل بمنزلة المملكة انتهى منه بالمعنى .
، ولأنها أيضا تبين بالواحدة ، وهو المقصود ، ومن طالع مسائل كتاب التخيير من البيان علم هذا .