( مسألة ) قال
البرزلي في مسائل الأيمان : وسئل
ابن أبي الدنيا عمن
خالع زوجته ، وقال لها إثر الخلع أمرك بيدك فأجاب إن نسق كلامه بذلك لزمه ، وإن كان
[ ص: 94 ] بعد انقضاء كلامه ، فلا شيء عليه
البرزلي يريد في إيقاع طلاق آخر إن أرادته انتهى .
ص ( وبادر )
ش : تصوره واضح ، ولا يدخله الخلاف الذي في المرأة ببطلان خيارها في المجلس ; لأن سكوت الزوج التزام لما قضت قاله في التوضيح
ص ( ولم يكرر أمرها بيدها إلا أن ينوي التأكيد )
ش : في ذكر هذا الشرط نظر فإن حكمه موافق لما إذا لم يكرر ذلك فلو أتى به
المصنف على صيغة المبالغة فقال ، وإن كرر أمرها بيدها لكان أحسن ; لأنه يصير المعنى حينئذ إذا نوى الواحدة ، فله نيته ، وإن كرر لفظ التمليك ، والله أعلم .
( تنبيهان الأول ) قال في التوضيح : ولا فرق بين أن يعطف تمليكه أم لا انتهى الثاني من شرط المناكرة أن لا يقول لها كلما شئت فأمرك بيدك فإن قال لها ذلك فلا مناكرة قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، ولو أشار
المصنف لهذا الشرط لكان أحسن من الذي ذكره ; لأنه لا فائدة فيه كما تقدم بيان ذلك فتأمله ، والله أعلم .