ص ( وبطل
في المطلق إن قضت بدون الثلاث )
ش : اختلف فيما يوجبه التخيير على ستة أقوال قال في التوضيح : أشهرها مذهب الكتاب أن اختيارها ثلاثا ، ولا مناكرة للزوج نوت المرأة الثلاث أم لا ، وإن قضاءها بدون الثلاث لا حكم له ، ولا يقع شيء ، ثم اختلف هل ذلك مسقط لخيارها لعدولها عما جعل لها وهو المشهور أو لا ؟ ولا يكون لها بعد ذلك أن تقضي بالثلاث ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب قال
ابن المواز : متمما للمشهور ما لم يتبين منه الرضا بما أوقعت فيلزم ذلك ، وهو اللزوم فيما أوقعته من باب الطلاق بالنية أو لا ؟ تردد انتهى مختصرا .
من الموضعين من التوضيح ، وقال
ابن عرفة ، ولو قضت المدخول بها بطلقة فقال
اللخمي : عن
محمد إن رضيها الزوج كانت رجعية ، وإلا ، ففي سقوط اختيارها وبقائه ثالثها تجب بها الثلاث للمشهور مع الأكثر
nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب مع
الشيخ عن روايته
واللخمي عن
عبد الملك وصوب الثاني انتهى .
وظاهر كلامه في المدونة أنه مخالف لما نقله
اللخمي عن
محمد إلا أن يفسر به ، ونصه ، وإن طلقت دون الثلاث لم يلزمه شيء انتهى .