ص ( وفي إبطالها إن لم ينجز كغد أو الآن فقط تأويلان )
ش : يعني أن
الرجل إذا لم ينجز رجعة زوجته بأن يقول راجعت زوجتي بل علقها كما لو قال : إذا كان غدا ، فقد ارتجعتك فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يكون ذلك رجعة فظاهر كلامه أن هذه الرجعة باطلة مطلقا ، ومن الشيوخ من حمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على ظاهره
nindex.php?page=showalam&ids=16308كعبد الحق ، ومنهم من قال مراده لا تكون رجعة الآن ، وتصح إذا جاء غد فإبطالها إنما هو الآن فقط ، ولما وجه
اللخمي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال عقيبه ، وإذا كانت هذه رجعة فاسدة على قوله ، ثم لم يحدث رجعة ، ولا أصاب حتى خرجت من العدة بانت ، وإن أصاب في العدة ، وهو يرى أن تلك الرجعة كان ، وطؤه رجعة ; لأنه وإن كان الارتجاع الأول فاسدا فإن حقه في الرجعة قائم ، وإصابته ، وهو يرى أنه مرتجع رجعة محدثة انتهى
ص ( بخلاف ذات الشرط تقول إن فعله زوجي فقد فارقته )
ش : ومثله اخترت زوجي في أنه لا يلزم نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أول مسألة من سماع القرينين من كتاب التخيير .