ص ( فصل يرتجع من ينكح )
ش : هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على الرجعة ، والرجعة بفتح الراء ، وكسرها قال ، والفتح أفصح ، وأنكر غيره الكسر ، وقال الجوهري ابن عرفة الرجعة رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها فتخرج المراجعة انتهى .
يريد بالمراجعة ما إذا ; لأنه ، وإن صح أن يقال ارتجع زوجته ، وراجعها في المطلقة طلاقا رجعيا إلا أن كثيرا من الفقهاء ، والموثقين يستعملون في رجعة المطلقة غير البائن لفظ ارتجع دون راجع ; لأن تزوج من طلقها طلاقا بائنا ، وحده ، وإن كانت بائنا استعملوا راجع لكون الحال متوقفا على رضا الزوجين ، فهي مفاعلة ، وفي كلام الرجعة بيد الزوج المصنف إشعار بذلك حيث قال : يرتجع ، وهو ظاهر المناسبة قال الشارح في الكبير : إلا أن { مره فليراجعها ابن عمر } يخالف ذلك انتهى ، ونحوه قوله صلى الله عليه وسلم في قضية لابن عبد السلام ، ولا اعتراض بالحديث ; لأنه ، ورد بحسب اللغة ، وهذا اصطلاح الفقهاء ، ثم قال ابن عرفة ، وعلى رأي رفع إيجاب الطلاق حرمة المتعة بالزوجة بعد انقضاء عدتها انتهى .
ويشير بذلك إلى الخلاف في كما هو المشهور أو مباحة كما في القول الشاذ فالحد الأول جار على المشهور ، والثاني جار على الشاذ ثم قال ، وقول الرجعية هل هي محرمة في زمن العدة رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع بعد دخول ، ووطء جائز قبوله ، ويبطل طرده بتزويج من صح رجعتها بعد انقضاء عدتها إلا أن الإثم المشتق محكوم عليه لا به انتهى . ابن الحاجب
يعني أن حده غير مانع لدخول ; لأنه يصدق عليه أنه رد المعتدة فإن المعتدة مشتق محكوم عليه ، ويشير بذلك إلى ما ذكره من طلقها زوجها طلاقا رجعيا يصح فيه الرجعة ، ثم لم يراجعها حتى انقضت عدتها ، فتزوجها القرافي من التفصيل بين أن يكون الوصف محكوما به حقيقة في حال التلبس بالتعلق فقط أو يكون محكوما عليه فيكون حقيقة في الأحوال الثلاثة ، وقد رد عليه ذلك ابن السبكي ، وغيره ، وقالوا التلبس [ ص: 100 ] بالمعنى فقط فاندفع السؤال ; لأنه لا يطلق على المطلقة بعد انقضاء عدتها أنها معتدة إلا مجازا فتأمله ، وقوله من ينكح هو نحو قول ابن الحاجب