ص ( وملك أحد الزوجين )
ش : قال
ابن عرفة عن
اللخمي : وإن
اشترى زوجته لم يمتعها لبقائها معه ، ولو اشترى بعضها متعها
ص ( أو فرض لها ، وطلقت قبل البناء )
ش : قال في المدونة : وإذا
خلا بزوجته ، وأرخى الستر ، وقد سمى لها ، وطلقها ، وقال لم أمسها ، وقالت مسني فالقول قولها في الصداق ، ولا متعة لها انتهى ، وقال
ابن ناجي قال
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران : وإذا قال أصبت ، وأكذبته ينبغي أن يكون لها جميع المهر مع المتعة انتهى ، والله أعلم .
ص ( ومختارة لعتقها أو لعيبه )
ش : قال
ابن عرفة الصقلي : لمن اختارت نفسها لتزويج أمة عليها المتعة ، والله أعلم .