مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وملك أحد الزوجين )

ش : قال ابن عرفة عن اللخمي : وإن اشترى زوجته لم يمتعها لبقائها معه ، ولو اشترى بعضها متعها

ص ( أو فرض لها ، وطلقت قبل البناء )

ش : قال في المدونة : وإذا خلا بزوجته ، وأرخى الستر ، وقد سمى لها ، وطلقها ، وقال لم أمسها ، وقالت مسني فالقول قولها في الصداق ، ولا متعة لها انتهى ، وقال ابن ناجي قال أبو عمران : وإذا قال أصبت ، وأكذبته ينبغي أن يكون لها جميع المهر مع المتعة انتهى ، والله أعلم .

ص ( ومختارة لعتقها أو لعيبه )

ش : قال ابن عرفة الصقلي : لمن اختارت نفسها لتزويج أمة عليها المتعة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية