( تنبيهات الأول ) وانظر إذا نبت للمرأة لحية وحلقتها هل حكمها كحكم الرجل أو يتفق على عدم غسل ما تحتها للخلاف في جواز حلقها إياها ؟ لم أقف فيها على نص وظاهر نصوصهم الإطلاق والله تعالى أعلم .
( الثاني ) وانظر إذا حلقها بعد غسل الجنابة هل يتفق على عدم غسلها كما تقدم في الرأس أم لا ؟ لم أر فيه نصا والأرجح في ذلك كله عدم الإعادة كما يفهم من كلام صاحب الطراز في مسألة من قطعت منه بضعة الآتية والله تعالى أعلم .
( الثالث ) لا فرق بين أن يحلق لحيته بنفسه أو يحلقها الغير أو تسقط فالخلاف في ذلك كله ، وقد فرض المسألة في التوضيح وغيره فيمن حلق لحيته وفرضها
الأقفهسي فيمن حلقت لحيته فقال : لو حلقت لحيته والعياذ بالله تعالى من المقتضي لذلك . وفرضها
ابن ناجي في الكلام على الجبيرة فيمن سقطت لحيته ولا فرق بين أن تحلق كلها أو بعضها أو شاربه قاله الشيخ
زروق في شرح الوغليسية قال : ومنه تحذيف المغاربة لما حوالي العارضين والشارب وحكى
الجزولي القولين فيمن حلق شاربه أو لحيته .
( الرابع )
وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة وبدعة ، ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول شاربه . قال
ابن يونس في جامعه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن أحفى شاربه يوجع ضربا وهو بدعة وإنما الإحفاء المذكور في الحج إذا أراد أن يحرم فأحفى شاربه خشية أن يطول في زمن الإحرام ويؤذيه ، وقد رخص له فيه وكذلك إذا دعت
[ ص: 217 ] ضرورة إلى حلقه أو حلق اللحية لمداواة ما تحتها من جرح أو دمل أو نحو ذلك والله تعالى أعلم .
( الخامس ) وهذا في حق الرجل وأما المرأة فذكر
الأقفهسي في شرح قول الرسالة في باب الفطرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري أن المرأة إذا خلق لها لحية أو شارب لا يجوز لها أن تحلق ذلك ; لأنه تغيير لخلق الله ثم قال في شرح قول الرسالة : ولا بأس بحلاق غيرها من شعر الجسد ما نصه منهم من جعل حلاق شعر الجسد سنة وقال
عبد الوهاب أنه مباح ،
الجزولي وهذا للرجال ، وأما النساء فحلق ذلك منهن واجب ; لأن في تركه مثلة انتهى . فيفهم من هذا أن ما ذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ليس جاريا على المذهب ; لأنه إذا وجب على المرأة حلق شعر جسدها للمثلة فمثلة اللحية والشارب أشد فتأمله ، وذكر بعضهم عن
الزناتي نحو ما ذكرناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ولعل
الزناتي تبع في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري أو حكاه عنه ، فظن الناقل أنه حكاه عن المذهب والظاهر - والله تعالى أعلم - جواز
حلق المرأة ما نبت لها من لحية أو شارب والله تعالى أعلم