مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( كالموطوءة إن بيعت أو زوجت )

ش : قال ابن عرفة وفيها يجب لإرادة بيعها ربها من وطئه إياها أو لتزويجه إن وطئها أو زنت أو ابتاعها ممن لم ينف وطأها ومن لم يطأ أمته له تزويجها دونه انتهى . وقوله الموطوءة احتراز من غير الموطوءة فإن له أن يزوجها دون استبراء كما نقله ابن عرفة والله أعلم .

ص ( وقبل [ ص: 168 ] قول سيدها )

ش : هو راجع إلى التزويج .

( فرع ) : قال في كتاب الاستبراء من المدونة : قيل لمالك أفلا يزوجها ويكف عنها زوجها حتى تحيض قال : لا فإن زوجها وقد وطئها قبل أن تحيض حيضة ثم لم يطأها الزوج حتى حاضت فالنكاح مفسوخ انتهى اللخمي . ولا تحرم على الزوج انتهى

ص ( أو أرسلها مع غيره )

ش : يعني وأما لو جاء بها المبضع معه فإنها لا تحتاج إلى استبراء كما قاله في التوضيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية