الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولا استبراء إن لم تطق الوطء )

                                                                                                                            ش : قال في التوضيح : ونص المتيطي على أن بنت ثمان سنين لا تطيق الوطء وعمل بذلك وثيقة انتهى ثم قال في شرح قوله كالمطيقة للوطء : قال في الجواهر : كبنت العشر والتسع فإنه يمكن وطؤها انتهى هذا والله أعلم . يختلف باختلاف الناس

                                                                                                                            ص ( أو اشترى زوجته )

                                                                                                                            ش : ( فرع ) قال البرزلي : سئل ابن أبي زيد عمن كان يطأ أمة فاستحقت منه فاشتراها من مستحقها هل يستبرئها ؟ فأجاب لا يطؤها إلا بعد الاستبراء بخلاف لو أعتقها ثم تزوجها انتهى . من مسائل العدة والاستبراء

                                                                                                                            ص ( فإن باع المشتراة وقد دخل إلخ )

                                                                                                                            ش : مفهوم قوله وقد دخل [ ص: 171 ] أنه لو لم يدخل لكان الحكم خلاف ذلك وهو كذلك قال في استبراء المدونة : ومن اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لم يستبرئ وإن ابتاعها قبل البناء ثم باعها قبل أن يطأها وبعد أن وطئها فليستبرئ المبتاع بحيضة انتهى

                                                                                                                            ص ( وهل إلا أن تمضي حيضة استبراء )

                                                                                                                            ش : يعني وهل نفي الاستبراء إذا حصل الملك في أول الحيض مقيد بأن لا يمضي مقدار حيضة استبراء يعني مقدار حيضة كافية في الاستبراء على التفصيل المتقدم في أقل الحيض في العدد كذا فسر ابن فرحون قول ابن الحاجب بشرط أن لا يمضي مقدار حيضة استبراء أو نفي الاستبراء مقيد بأن لا يمضي أكثر حيضتها يعني أقواها والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية