ص
( وله الرجعة إن وجد في العدة يسارا )
ش : فإن لم يجد فلا رجعة له ، فلو رضيت الزوجة بالرجعة مع عدم اليسار كانت رجعة ، قاله في الواضحة وغيرها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في السليمانية لا تصح الرجعة ، انتهى . من التوضيح .
( فرعان الأول ) قال في التوضيح ولم يتعرض
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لقدر الزمان الذي إن أيسر به كانت له الرجعة واختلف في ذلك
ولابن القاسم وابن الماجشون إن أيسر بنفقة الشهر وإلا فليس له الرجعة ، وفي كتاب ابن مزين قوت نصف شهر فأكثر ، وعن
ابن الماجشون إذا وجد ما لو قدر عليه أولا لم يطلق عليه ، قال
ابن عبد السلام وينبغي أن تتنزل هذه الأقوال على ما إذا ظن مع ذلك أنه يقدر على مداومة النفقة في المستقبل وقبله في التوضيح .
( الثاني ) قال في التوضيح : قال في البيان : إذا قدر أن يجريها مياومة وكان يجريها قبل الطلاق كذلك فله الرجعة ، وإن كان يجريها قبل الطلاق مشاهرة فاختلف
[ ص: 201 ] في ذلك فقيل له الرجعة ، وقيل : لا ، انتهى