( فرع ) قال في المسائل الملقوطة : إذا
كان للولد جدتان من قبل الأب ومن قبل الأم وليس له إلا دار قيمتها عشرون دينارا أو نحوها ، فقالت أم الأب : أنا أنفق عليه من مالي ويكون معي وتبقى له داره رفقا به ، وأرادت جدة الأم بيعها لتنفق ثمنها ، فجدة الأم أولى بالحضانة ، انتهى . ونقله
ابن عرفة عن بعض الموثقين ، وزاد : وقال
المشاور : ينظر إلى الأرفق بالصبي ، قال
ابن عرفة .
(
قلت ) في كون الحضانة حقا للحاضن أو للمحضون . ثالثها لهما لروايتي
القاضي واختيار
الباجي مع
ابن محمد فعلى الثاني تقدم الجدة للأب ، انتهى .
والمشاور هو ابن الفخار كما قال
ابن غازي هنا .
ص ( ثم جدة الأب )
ش : يريد أم الأب ثم أم أمه ثم أم أبيه .
ص ( ثم هل بنت الأخ أو الأخت أو الأكفأ منهما ، وهو الأظهر أقوال )
ش : قال
ابن عرفة وتلحق
[ ص: 216 ] بنت الأخ ، وفي تقديمها على بنت الأخت . ثالثها هما سواء ، يرجح بقوة الكفاءة
لابن رشد وابن محرز ونقل
ابن رشد ا هـ ، وقد حكاها في المقدمات في آخر الفصل فسقط اعتراض الشرح الكبير على
المصنف في الأقوال التي ذكرها بأنها ليست كذلك في المقدمات .