الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( لا جد لأم )

                                                                                                                            ش : قال في التوضيح : قال اللخمي لم أر للجد للأم في الحضانة نصا وأرى له في ذلك حقا لأن له حنانا ، ولذا غلظت الدية فيه وأسقط عنه القود ، وفي الوثائق المجموعة إذا اجتمع الجدان فالجد للأب أولى من الجد للأم ، وهو قول ابن العطار ونص في المقدمات على أنه لا حق له ا هـ .

                                                                                                                            ( قلت : ) ذكره في المقدمات لما تكلم على الحاضنة إذا كانت متزوجة بمحرم وإن حضانتها لا تسقط قال : سواء كان ممن له الحضانة كالعم والجد للأب أو ممن لا حضانة له كالخال والجد للأم لا تأثير له في إسقاط الحضانة ا هـ . وقال ابن عرفة بعد أن ذكر كلام اللخمي قلت : قول ابن الهندي الجد للأب أولى من الجد للأم بدليل حضانته ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( وفي المتساويين بالصيانة والشفقة ) ش قال ابن عرفة قال اللخمي إن علم جفاء الأحق لقسوته أو لما بينه وبين أحد أبويه ورأفة الأبعد قدم عليه ، قال ابن عرفة قلت : إن كانت قسوته ينشأ عنها إضرار الولد قدم الأجنبي عليه وإلا فالحكم المعلق بالمظنة لا يتوقف على تحقيق الحكمة ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( وحرز المكان في البنت يخاف عليها ) ش هكذا قال اللخمي ونقله المصنف [ ص: 217 ] في التوضيح ، ونقل ابن عرفة عن المدونة ما يقتضي أنه شرط في الذكر أيضا ثم قال : والحق أنه شرط فيهما ، وهو في البنت حين يخاف عليها أو كذا انتهى .

                                                                                                                            ص ( إلا أن يعلم ويسكت العام )

                                                                                                                            ش : قال أبو الحسن الصغير في إرخاء الستور من شرح المدونة في الكلام على الحضانة : وأما إذا علم من له الحضانة بتزويج الأم فقام بعد طول مدة فليس له أخذ الولد وحد الطول سنة ، انتهى . وسيأتي عند قول المصنف إلا كمرض عن العتبية شيء من ذلك والله أعلم . قوله : إلا أن يعلم ويسكت العام ذكر في المسائل الملقوطة أن بعضهم جعل من ذلك إذا كان زوجها وصي الطفل ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( أو لم ترضعه المرضعة عند أمه )

                                                                                                                            ش : ما ذكره ابن غازي صواب وأن هنا مضاف محذوف أي عند بدل أمه ، وهي من [ ص: 218 ] صارت لها الحضانة ، ولو لم يحمل على ذلك لكان مشكلا ; لأنه يقتضي أن الأم إذا تزوجت يلزم الأب أن يأتي بالمرضعة ترضعه عند أمه وليس كذلك لأنها قد سقطت حضانتها كما صرح به في المدونة ; فإنه لما ذكر أن الحضانة للأم قال : إلا أن تتزوج الأم والولد صغير يرضع أو فوق ذلك ; فإنه إذا دخل بها زوجها انتزعه منها لا قبل ذلك ، ثم لا يرد إليها إذا طلقت .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية