ص ( ورد مسح رأسه )
ش : يعني أن
السنة السابعة رد اليدين في مسح الرأس إلى المحل الذي بدأ منه ، فإن بدأ من مقدم رأسه كما هو المستحب في ذلك ردهما من المؤخر إلى المقدم ، وإن بدأ في المسح من مؤخر رأسه وترك المستحب من ذلك فالسنة أن يردهما من المقدم إلى المؤخر كما صرح بذلك
ابن القصار ونقله
اللخمي nindex.php?page=showalam&ids=16308وعبد الحق قال
اللخمي :
والفرض في مسح الرأس واحد وهو بلوغ اليدين إلى مؤخره ولا خلاف أنه لو اقتصر على ذلك ولم يردهما لأجزأه ، والسنة ردهما من القفا إلى مقدم الرأس قال
ابن القصار : وإن
بدأ رجل من مؤخر رأسه إلى مقدمه لكان المسنون أن يرد من المقدم إلى المؤخر انتهى . ونقل ذلك
المصنف في التوضيح وقال
ابن عرفة لما عد السنن : ورد اليدين من منتهى المسح لمبدئه سنة .
ابن رشد وقد قيل : فضيلة انتهى .
( تنبيهات الأول ) عبارة
المصنف أحسن من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ورد اليدين من مؤخر رأسه إلى مقدمه ; لأنه يقتضي أن الرد لا يكون سنة إلا إذا كان من المؤخر إلى المقدم . قال في التوضيح : وليس كذلك . قال : ويلزم عليه أن يكون الابتداء من مقدم الرأس سنة وهو خلاف ما يأتي له يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب من أن ذلك من الفضائل انتهى . وسيصرح
المصنف أيضا بأن ذلك مستحب والله تعالى أعلم .
( الثاني ) لم يذكر
المصنف رد اليدين ثالثة في مسح الرأس وهو قول الأكثر . قال
اللخمي : واختلف في رد اليدين ثالثة فقيل : لا فضيلة في ذلك ، وعلى هذا غير واحد من البغداديين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل القاضي جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في
مسح الرأس ثلاثا ، ويمكن أن يكون ذلك أن يمر اليدين من المقدم إلى المؤخر ثم يردهما إلى المؤخر نحو ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يريد ولا يستأنف الماء للثانية ولا للثالثة ، ولا فائدة في إعادة اليد للثانية أو الثالثة إلا أن يكون قد بقي في اليد بلل ، والغالب بقاء البلل في اليد انتهى . ونقله
ابن عرفة فقال
اللخمي : وفي كون رد اليدين ثالثة فضيلة قولا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل والأكثر ، ونقله الشارح في الكبير .
( الثالث ) يفهم من كلام
اللخمي هذا أن الرد إنما يطلب إذا بقي في اليد بلل وأما إذا لم يبق فيها بلل فلا فائدة فيه فتأمله .
( الرابع ) يكره التكرار بماء جديد كما صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره والله تعالى أعلم . وكما سيأتي عند قول
المصنف : ومن ترك فرضا أتى به