مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ورد مسح رأسه )

ش : يعني أن السنة السابعة رد اليدين في مسح الرأس إلى المحل الذي بدأ منه ، فإن بدأ من مقدم رأسه كما هو المستحب في ذلك ردهما من المؤخر إلى المقدم ، وإن بدأ في المسح من مؤخر رأسه وترك المستحب من ذلك فالسنة أن يردهما من المقدم إلى المؤخر كما صرح بذلك ابن القصار ونقله اللخمي وعبد الحق قال اللخمي : والفرض في مسح الرأس واحد وهو بلوغ اليدين إلى مؤخره ولا خلاف أنه لو اقتصر على ذلك ولم يردهما لأجزأه ، والسنة ردهما من القفا إلى مقدم الرأس قال ابن القصار : وإن بدأ رجل من مؤخر رأسه إلى مقدمه لكان المسنون أن يرد من المقدم إلى المؤخر انتهى . ونقل ذلك المصنف في التوضيح وقال ابن عرفة لما عد السنن : ورد اليدين من منتهى المسح لمبدئه سنة . ابن رشد وقد قيل : فضيلة انتهى .

( تنبيهات الأول ) عبارة المصنف أحسن من قول ابن الحاجب ورد اليدين من مؤخر رأسه إلى مقدمه ; لأنه يقتضي أن الرد لا يكون سنة إلا إذا كان من المؤخر إلى المقدم . قال في التوضيح : وليس كذلك . قال : ويلزم عليه أن يكون الابتداء من مقدم الرأس سنة وهو خلاف ما يأتي له يعني ابن الحاجب من أن ذلك من الفضائل انتهى . وسيصرح المصنف أيضا بأن ذلك مستحب والله تعالى أعلم .

( الثاني ) لم يذكر المصنف رد اليدين ثالثة في مسح الرأس وهو قول الأكثر . قال اللخمي : واختلف في رد اليدين ثالثة فقيل : لا فضيلة في ذلك ، وعلى هذا غير واحد من البغداديين وقال إسماعيل القاضي جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس ثلاثا ، ويمكن أن يكون ذلك أن يمر اليدين من المقدم إلى المؤخر ثم يردهما إلى المؤخر نحو ما روي عن عطاء يريد ولا يستأنف الماء للثانية ولا للثالثة ، ولا فائدة في إعادة اليد للثانية أو الثالثة إلا أن يكون قد بقي في اليد بلل ، والغالب بقاء البلل في اليد انتهى . ونقله ابن عرفة فقال اللخمي : وفي كون رد اليدين ثالثة فضيلة قولا إسماعيل والأكثر ، ونقله الشارح في الكبير .

( الثالث ) يفهم من كلام اللخمي هذا أن الرد إنما يطلب إذا بقي في اليد بلل وأما إذا لم يبق فيها بلل فلا فائدة فيه فتأمله .

( الرابع ) يكره التكرار بماء جديد كما صرح به ابن الحاجب وغيره والله تعالى أعلم . وكما سيأتي عند قول المصنف : ومن ترك فرضا أتى به

التالي السابق


الخدمات العلمية