( فروع الأول ) : على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة بأنه لا يجوز
بيع جلد الميتة ، وإن دبغ قال
ابن عرفة سمع
عيسى ابن القاسم : لو اشترى بثمنه غنما فنمت ثم تاب تصدق بالثمن لا الغنم
عيسى إن وجد بائعه أو وارثه رد إليه ، وإلا تصدق به فإن جاء مستحقه خير بين الصدقة ، والثمن كما في اللقطة
ابن رشد قول
ابن القاسم يتصدق بالثمن استحسان ، وقياس قوله ، وروايته جواز الانتفاع بجلود الميتة ، وإغرام مستهلكها قيمتها صدقة بفضل الثمن على قيمة الانتفاع بها ; لأن له الرجوع على متاعها بقيمة الانتفاع يقاصه به من الثمن ; لأن الغلة إنما تكون للمبتاع بالضمان ، وهو لا يضمنها إن تلفت وقول
عيسى يرد الثمن الصواب فضله ، ويلزم المشتري إن باعها ما لزم البائع (
قلت ) : لعل قوله يتصدق بكل الثمن لاحتمال عدم انتفاع المبتاع بها كما تقدم في ابتدال رءوس الضحايا ا هـ . وهذه المسألة في رسم أمكنني من سماع
عيسى من كتاب البيوع ، وقول
عيسى ليس بخلاف
لابن القاسم إنما هو تبيين له كذا بين
ابن رشد في شرح المسألة ، وما ذكره
ابن عرفة نحوه
لابن عبد السلام ونصه بعد ذكر كلام
ابن رشد غير معزو
[ ص: 262 ] له
قلت : إذا لم يكن للبائع على المشتري سوى الغلة خاصة فلعله إنما أمره في الرواية بالتصدق بجميع الثمن ; لأنه لا يعلم المشتري هل انتفع بالجلد واغتله أم لا ؟ ، وإن كان انتفع به فما مقدار المنفعة فأمره بالتصدق لهذه الاحتمالات والله أعلم .