( الثالث ) : تقدم أنه دخل تحت كاف التشبيه المقدرة في قوله ، وزيت تنجس كل زيت متنجس لا يقبل التطهير ، ومنه ما ذكره
البرزلي عن أحكام
ابن خويز منداد ، ولا يجوز
بيع مصحف كتب من دواة ماتت فيها فأرة وتقدم في الطهارة ما يفعل فيه وتقدم أنه خرج بقوله ، وزيت تنجس ما كانت نجاسته عارضة ويمكن زوالها ، وأن النجاسة العارضة لا تمنع البيع ، وأن ذلك يفهم من تمثيل
المؤلف للنجس الممنوع بالزبل والزيت النجس ، وكذلك قال
ابن غازي في قول
المؤلف : وزيت تنجس خرج به نحو
ثوب تنجس مما نجاسته عارضة وزوالها ممكن ، ويجب تبيينه إذا كان الغسل يفسده ا هـ . وذكر
أبو عمران الزناني في مسائل البيوع له أن من عيوب الثوب كونه نجسا ، وهو جديد فإنه يوجب الرد ا هـ . ونص عليه
اللخمي قال : لأن المشتري يجب أن ينتفع به جديدا قال
سند : وكذلك إن كان لبيسا ينقص بالغسل كالعمامة والثوب الرفيع ، والخف قال : وإن كان لا ينقص من ثمنه فليس عيبا قاله في التوضيح في الكلام على
الصلاة بثياب أهل الذمة في كتاب الطهارة وتقدم كلامه في شرح قوله ، ولا يصلي بلباس كافر
قلت : والظاهر وجوب التبيين ، وإن كان لا يفسده الغسل ، وإن لم يكن عيبا خشية أن يصلي فيه مشتريه خصوصا إذا كان بائعه ممن يصلي فإنه يحمل على الطهارة .