( الرابع ) :
المدر الذي يأكله الناس ذكر
المصنف في الأطعمة في كراهة أكله ، ومنعه قولين ، وذكرهما
ابن رشد في رسم البز من سماع
ابن القاسم من كتاب السلطان ، وعزا القول بالكراهة
لمحمد ، والقول بالتحريم
لابن الماجشون ، وذكر صاحب المدخل أن المشهور التحريم ، واقتصر
ابن عرفة على نقل قول
ابن الماجشون ، وأما بيعه فقال
ابن عرفة : في كراهة بيعه وحرمته ثالثها الوقف لسماع
ابن القاسم ما يعجبني بيعه وأرى منع بيعه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا يصح بيعه ، ولا ملكه ، ونقل عن
محمد بن رشد إن كان فيه نفع غير الأكل جاز بيعه ممن يؤمن أن يبيعه ممن يأكله انتهى . وهذه المسألة في الرسم المذكور وظاهره المنع لا الكراهة ، وسئل عن المدر الذي يأكله الناس فقال : ما يعجبني ذلك أن يباع ما يضر بالناس فإنه ينبغي أن ينهى الناس عما يضرهم في دينهم ودنياهم ثم قال : يقول الله تعالى {
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات } أفي الطين من
[ ص: 266 ] الطيبات إني لأرى لصاحب السوق منعهم من بيعه
ابن رشد هذا كما قال : إذا كانوا يأكلونه ، وهو مضر بهم فلا ينبغي أن يباع ، ويجب على الإمام أن ينهى عن ذلك ، وهذا إذا لم يكن له ، وجه إلا الأكل ، وهو مضر بكل حال فهو كالسم الذي أجمع العلماء على تحريم بيعه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في كتاب الشرح : لا يحل بيعه ، ولا ملكه ، وأما إذا كانت منفعته لغير الأكل فلا معنى أن يمنع من بيعه جملة ، وإنما ينبغي أن يباع ممن يصرفه في غير الأكل ويؤمر أن يبيعه ممن يأكله وقد كان
ابن المواز كره أكله فأما بيعه فلا أدري قد يشترى لغير ، وجه ، وقال
ابن الماجشون : أكله حرام انتهى .
فإن كان
ابن عرفة اعتمد فيما نقل عن
سحنون على ما تقدم في كلام
ابن رشد أعني قوله قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في كتاب الشرح : لا يحل بيعه ، ولا تملكه إلى آخر كلامه بعد قوله كالسم الذي أجمع العلماء على تحريم بيعه فالظاهر أنه إنما هو عائد على السم ، ويبين ذلك كلام
سحنون المتقدم في الفرع الثاني من هذه القولة وكذلك ما نقل عن
محمد من الوقف الظاهر أنه من كلام
ابن رشد فتأمله ، والله أعلم . فالمدر فيه منفعة محرمة وهي الأكل على المشهور وفيه منافع أخر مباحة فإن قصدت المنفعة المحرمة منع البيع ، وإن قصدت غيرها جاز والله أعلم ، وقال في المتيطية : ويكره
بيع الطين للأكل ، ولا بأس ببيعه لغير ذلك ، وقال
ابن الماجشون : أكله حرام انتهى .