( السادس ) : قال في رسم البيوع الأول من سماع
أشهب : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
التجارة في عظام على قدر الشبر يجعل لها وجوه فقال الذي يشتريها ما يصنع بها فقيل يبيعها فقال ما يصنع بها فقيل يلعب بها الجواري يتخذنها بنات فقال : لا خير في الصور ، وليس هذا من تجارة الناس
ابن رشد قوله لا خير في الصور إلى آخره يدل على أنه كره ذلك ولم يحرمه ; لأن ما هو حرام لا يحل فلا يعبر عنه بأنه لا خير فيه ; لأن ما لا خير فيه فتركه خير من فعله .
وهذا حد المكروه ، ومعنى ذلك إذا لم تكن صورا مصورة مخلوقة مخروطة مجسدة على صورة الإنسان إلا أنه عمل لها شبه الوجوه بالتزويق فأشبه الرقم في الثوب وإلى هذا نحا
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في سماعه من كتاب الجامع فقال : ما أرى بأسا ما لم تكن صورا مخروطة مخلوقة إلا أنه علل ذلك بعلة فيها نظر فقال ; لأنها تبقى ، ولو كانت فخارا أو عيدانا تنكسر ، وتبلى رجوت أن تكون خفيفة إن شاء الله كالرقوم في الثياب لا بأس بها ، فإنها تبلى وتمتهن ، والصواب أن لا فرق في ذلك بين ما يبقى أو يبلى مما هو بمثال مجسد له ظل قائم مشبه بالحيوان الحي بكونه على هيئته ، وإنما استخف الرقوم ; لأنها ليست بتماثيل مجسدة وإنما هي رسوم لا أجساد لها ، ولا يحيا في العادة ما كان على هيئتها فالمخروط ما كان على هيئته بالحي ، وله روح بدليل قوله في الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10885إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم } .
والمستخف ما كان بخلاف ذلك مما لا يحيا فالمستخف من هذا اللعب ما كان مشبها بالصور وليس بكامل التصوير ، وكلما قل الشبه قوي الجواز لما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17537جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بها بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر ذلك عليها بل كان يرسل الجواري إليها } ، وكل ما
[ ص: 267 ] جاز اللعب به جاز عمله ، وبيعه قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في سماعه من الجامع ، والله الموفق انتهى . وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21441كنت ألعب بالبنات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم } قال
النووي : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : فيه جواز اللعب بهن قال : وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها بهذا الحديث ، ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن ، وأولادهن قال : وقد أجاز العلماء بيعهن ، وشراءهن وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كراهة شرائهن وهذا محمول على كراهة الاكتساب بها ، وتنزيه ذوي المروآت من بيع ذلك لا كراهة اللعب قال : ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن وقال : طائفة هو منسوخ بالنهي عن الصور هذا كلام القاضي انتهى من
النووي .