( الرابع ) : قال فيها أيضا ، وإن
جنى عبد فلم يحكم فيه حتى جنى جنايات على قوم فإن سيده مخير إما أن يفديه بدياتهم أجمع وإلا أسلم إليهم العبد فتحاصوا فيه بقدر مبلغ كل جناية واحد منهم ، ولو فداه ثم جنى فعليه أن يفديه ثانية أو يسلمه انتهى . جميع ذلك من كتاب جنايات العبيد ، ووجهه أن الجنايات إنما ينظر فيها يوم الحكم
اللخمي ، وعلى القول إنه بالجناية الأولى ملك للمجني عليه يخير المجني عليه أولا إما أسلمه أو فداه والله أعلم .