ص ( وهواء فوق هواء )
ش : أي وجاز
بيع هواء فوق هواء فأحرى فوق بناء
ص ( إن وصف البناء )
ش : أي الأعلى والأسفل ، ويصف بماذا يبنيه من آجر أو حجر
[ ص: 276 ] قاله في التوضيح ، وقال
ابن عرفة اللخمي : ويصف عرض حيطان البناء ، ويبنيه بالمعتاد من آجر أو حجر ا هـ . فظاهره أنه لا يشترط تبيين ما يبنيه من الآجر والحجر خلاف ما قال في التوضيح : إلا أن يحمل كلام
اللخمي حيث كان هناك عادة ، وكلام التوضيح حيث لم تكن عادة قال
المتيطي : ويصف مصب ماء الأعلى ، ومرحاضه ، وحيث تصب قناته ، ومدخله نقله
ابن عرفة .
( فرع ) :
، وفرش سقف الأسفل بالألواح على من اشترط وإلا فعلى البائع على الأصح نقله في التوضيح
وابن عرفة ( فرع ) :
، ولا يجوز لمبتاع الهواء بيع ما على سقفه إلا بإذن البائع ; لأن الثقل على حائطه نقله في التوضيح أيضا
وابن عرفة ، ويفهم منه أنه ملك ما فوق بنائه من الهواء إلا أنه لا يتصرف فيه لحق البائع في الثقل ، ويفهم هذا من قول التوضيح قال علماؤنا : من ملك أرضا أو بناء ملك هواءها إلى أعلى ما يمكن واختلفوا هل يملك باطنها أو لا على قولين رجح بعضهم الملك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32738لقوله صلى الله عليه وسلم طوقه من سبع أرضين } ، وفيه نظر ، وقال
القرافي : ظاهر المذهب عدم الملك ا هـ . وغرز جذع في حائط ، ويصير ذلك مضمونا على البائع أن يعيد الجدار إذا انهدم ليركب صاحب الجذوع جذوعه
قلت : وانظر إذا مات البائع أو باع لغيره والظاهر أن ذلك لازم للورثة ، وأما المشتري فإن علم بذلك قبل الشراء فلا كلام له وإن لم يعلم به ، فهو عيب له الرد إن لم يرض به .
( تنبيه ) : قال
المشذالي : ولو
طرأ شيء في نفس موضع الحمل المشترى مع صحة بناء جميع الحائط لما لزم رب الحائط شيء ، ويقال لمن له حمل الجذوع أصلح موضع حملك أو دع ; لأنه ملك الموضع ويترتب على ذلك أحكام الملك من الهبة ، والميراث ، والله أعلم .