مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وقت جزافا لا منفوشا )

ش : القت جمع قتة ، وهي الحزمة ، والمعنى أنه يجوز بيع الزرع جزافا بعد حصده إذا كان حزما هذا هو المشهور ، وقيل لا يجوز ، ويفهم منه بالأحروية جواز بيع الزرع إذ لا خلاف فيه ، وأما المنفوش والمراد به المحصود المكدس بعضه على بعض فلا يجوز بيعه ، وهو الذي احترز عنه بقوله إن بكيل قال في التوضيح : لا خلاف عندنا في جواز بيع الزرع القائم والأشهر في المحصود الجواز قياسا على القائم ، وقيل بالمنع قياسا على ما كان منه في حال الدراس ثم قال : وظاهر كلامه يعني ابن الحاجب الجواز أعم من أن يكون حزما أو لا وينبغي أن يقيد بما إذا كان حزما فقد قال في الإكمال : لا خلاف أنه لا يجوز بيعه إذا خلط في الأندر للدراس أو كدس بعضه على بعض قبل تصفيته ، واختلف عندنا إذا كان حزما يأخذها الحزر ا هـ . ثم ذكر عن الباجي أنه حكى الخلاف في المنفوش أيضا ، وطريقة القاضي عياض أحسن ، والله أعلم .

ص ( ، وزيت زيتون بوزن إن لم يختلف )

ش : أي صفة خروجه قاله أبو الحسن في كتاب الإجارة مفهوم قوله بوزن أنه لا يجوز جزافا وهو كذلك

ص ( ، ودقيق حنطة )

ش : صورته أن يشتري منه صاعا من دقيق هذه الحنطة أو يشتري دقيق هذه الحنطة كل صاع بكذا فيجوز ذلك إذا لم يختلف خروجه قاله في كتاب الجعل من المدونة ، ونبه عليه في الكبير والشامل ، وأما إذا اشترى منه هذا الصاع على أن يطحنه له فإن وفاه إياه حبا خرج من ضمانه وهو بيع ، وإجارة والمشهور جواز اجتماعهما

التالي السابق


الخدمات العلمية