مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو عقد ووكل في القبض )

ش : يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يعقد الصرف ثم يوكل غيره في قبضه وظاهره ولو قبض الوكيل بحضرة العاقد ، وهو خلاف ما حكاه اللخمي وابن رشد على المذهب لا يفسد زاد ابن بشير ولكنه قال : يكره ابن عرفة ولو وكل على قبض ما عقده بحضرته فطريقان : ابن رشد واللخمي عن المذهب لا يفسد زاد ابن بشير ويكره المازري عن ابن القاسم لا خير فيه أشهب لا يفسخ إن وقع ابن وهب لا بأس به فأخذ بعضهم من قول ابن القاسم اشتراط كون العاقد القابض قال ابن عرفة : هذه الأقوال معزوة لقائلها إنما ذكرها الباجي في الحوالة ا هـ . وعزا ابن رشد بعض ما ذكره للمدونة ولفظه في رسم طلق ابن حبيب من سماع ابن القاسم من الصرف ونص في المدونة على أن الرجل إذا صرف لا يجوز له أن يذهب ويوكل من يقبض له وإنما يجوز توكيله إذا قبض الوكيل بحضرته قبل أن يفارقه قلت : ولم يذكر فيه صاحب الطراز إلا الكراهة [ ص: 308 ] واعترض على من حكى عن مالك المنع ، وحمل الشارح كلام المصنف في الكبير والوسط على ما إذا غاب المؤكل قبل قبض الوكيل قال في الكبير : وإنما قيدنا كلامه بذلك ; لأنه إذا قبض قبل قيام الموكل فذلك جائز ، نص عليه ابن بشير وابن شاس ا هـ . ويتعين حمل كلام المصنف على هذا ، وقوله في الشامل : أو بتوكيل في قبض وإن حضر على المشهور مشكل ; لأنه مخالف لما تقدم .

( فرع ) وعكس هذه المسألة لا يجوز أيضا إذا وكل في العقد وتولى القبض ، وقد نص في المدونة على الفرعين قال : وإن وكلت رجلا يصرف لك دينارا فلما صرفه أتيته قبل أن يقبض فأمرك بالقبض وقام وذهب فلا خير في ذلك ولا يصلح للرجل أن يصرف ، ثم يوكل من يقبض له ، ولكن يوكل من يصرف له ويقبض له ا هـ . ويفهم من قوله : " ذهب " أنه لو كان حاضرا جاز كما تقدم في الفرع قبله

التالي السابق


الخدمات العلمية