الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فرع ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=23974كان دينار مشتركا بين رجلين فصرفاه معا ، ثم وكل أحدهما صاحبه في القبض ، وذهب فقال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف ظاهر المدونة أن ذلك لا يجوز إلا أن يقبضه بحضرته ، وأنه لا فرق بين أن يوكل شريكه أو أجنبيا ، وهو الصواب وظاهر ما في هذا الرسم ، ورسم البيع والصرف من سماع nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، ونص ما في سماع أبي زيد أن ذلك جائز ، فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها أنه لا يجوز أن يذهب ويوكل من يقبض له في المسألتين ، والثاني : لا يجوز إلا أن يقبض بحضرته في المسألتين ، والثالث : الفرق بين أن يوكل أجنبيا ، فلا يجوز إلا أن يقبض بحضرته ، وبين أن يوكل شريكه فيجوز أن يقبض بعد ذهابه ا هـ . بالمعنى ، وفهم صاحب الطراز أن هذا القول موافق للمدونة وبنى على ذلك فرعين فقال في شرح مسألة الوكالة المتقدمة .