ص ( وبتصديق فيه كمبادلة ربويين ) ش أي وكذلك لا يجوز
الصرف بتصديق أحدهما الآخر في وزن أو صفة وقيل : يجوز ، وقال
اللخمي : إن أي كان ثقة صادقا جاز التصديق وإلا فلا وقيل يكره التصديق وحكى الأربعة
ابن عرفة .
( فرع ) قال
ابن رشد في أول رسم من سماع
أشهب من كتاب الصرف بعد أن ذكر الخلاف في التصديق في الصرف وفي مبادلة الطعامين فإذا وقع لم يفسخ للاختلاف الحاصل في ذلك انتهى . وهو خلاف ما ذكره
ابن يونس من أنه لا بد من نقض الصرف ، وإن وجده كما ذكره ، ونصه : " ولا يجوز
التصديق في الصرف الأول ولا في بدل الطعامين قال ولا يجوز أن يصارفه سوارين على أن يصدقه في وزنهما
[ ص: 313 ] وينقض البيع ، وإن افترقا ووجدهما كذلك فلا بد أن ينتقض فلو وزنهما قبل التفرق فوجد نقصا فرضيه أو زيادة فتركها الآخر فذلك جائز
محمد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في افتراقهما على التصديق فيجد زيادة أو نقصا فترك الفضل من هو له جاز ذلك وكذلك إن كانت دراهم فوجد فيها رديئة أو دون ما قال من الوزن فيترك ذلك ولا يتبعه إن ذلك جائز بينهما انتهى .
ص ( ومقرض ومبيع لأجل ورأس مال سلم ومعجل قبل أجله )
ش : وانظر إذا صدق في هذه المسائل ما الحكم في ذلك .