الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وبيع وصرف )

                                                                                                                            ش : أي وحرم اجتماع بيع وصرف ، وهو المشهور خلافا لأشهب قال في التوضيح وعلى المشهور فإن وقع فقيل : هو كالعقود الفاسدة فيفسخ ولو مع الفوات وقيل : هو من البياعات المكروهة فيفسخ مع القيام لا مع الفوات ابن رشد ، وهو المذهب انتهى . وكذلك السلف والصرف لا يجوز اجتماعهما قال ابن رشد ، وهو أضيق من البيع والسلف ; لأنه إذا ترك مشترط السلف شرطه أو رده جاز البيع على المشهور إذا كانت السلعة قائمة ، وإن ترك مشترط السلف شرطه في السلف والصرف لم يجز ولا بد من فسخه بلا خلاف ولا يجوز في قول قائل أن يمضي الصرف إذا رضي مشترط السلف بتركه انتهى . من سماع أبي زيد من كتاب الصرف .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية