( فرع ) قال
السخاوي في كتابه الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل قال في
العوفية اختلف في بيعها وشرائها وجعلها من جملة الأموال على قولين وأما الإجارة لكتابتها فلا تجوز ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المجموعة جواز
وصية الكافر بها وبه قال
ابن القاسم وأشهب فإن قلنا بأنها مال وجوزنا بيعها على أحد القولين ، فالجواز وإلا فلا ، وقوله : ولو كثر هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال
ابن القاسم : لا يتصدق إلا بما كان يسيرا قال
ابن رشد وقول
ابن القاسم أحسن من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن الصدقة بذلك من العقوبات والعقوبة بالمال أمر كان في أول الإسلام ، ثم نسخ ذلك وعادت العقوبة في الأبدان فكان قول
ابن القاسم أولى بالصواب استحسانا .
والقياس أن لا يتصدق بقليل ولا كثير ، وقال
القرطبي في حديث التي لعنت الناقة وأتت النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منه جواز العقوبة بالمال في المال لمن جنى فيه بما يناسب ذلك ، وقال في الإكمال فيه العقاب بالمال لينزجر غيرها ، والله أعلم