ص ( وضمنه حينئذ المشتري )
ش : أما إن كان
المشتري هو الذي جعل الخيار للبائع فالضمان منه اتفاقا ، وأما إن كان
البائع هو الذي جعل الخيار للمشتري فقولان : مذهب المدونة أنه من المشتري ، وروى
المخزومي أنه من البائع وعزاه
ابن عرفة للمغيرة ، وقال في الشامل وضمنه حينئذ المشتري ، ولو جعل البائع الخيار له على الأصح قال في التوضيح بناء على أن اللاحقات للعقود هل تقدر واقعة فيها ، أو لا .