( فرع : ) قال في النوادر في باب ضمان البياعات ، ومن كتاب
ابن المواز قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن ساوم رجلا سلعة فماكسه المشتري حتى تقف على ثمن ، فلم يرده البائع على هذا ، ولا قال له : إن رضيت فخذ ، وإنما هي بكذا فيقول السائم أذهب بها وأشاور ، فيقول : افعل فيذهب بها المشاور ، ثم يرضى ويأتي بالثمن فيبدو للبائع ، أو يقول بعتها ممن زاد عليك ، وإنما بيني وبينك سوم فالبيع تام إن رضيه المبتاع ، وليس من سام بشيء فقال المبتاع قد أخذتها فيبدو للبائع كمن وقف على ثمن سلعة ودفعها إلى المبتاع فذلك يلزمه إلا أن يقبله المبتاع ، وإن هلك ذلك بيد المبتاع قبل أن يرضى به فهو من البائع ا هـ . فيؤخذ من هذه المسألة أن
السلعة إذا لم يحصل فيها عقد البيع فمصيبتها من ربها ا هـ . والله أعلم .