ص ( ورد في كالغد )
ش : هو كقوله في المدونة : وإن كان بعد غروب الشمس من آخر أيام الخيار ، أو كالغد وقرب ذلك فذلك له قال
أبو الحسن يعني بالقريب اليوم واليومين والبعيد ثلاثة أيام ا هـ .
( فرع : ) قال في المدونة : ولو
شرط إن لم يأت المبتاع قبل مغيب الشمس من آخر أيام الخيار لزم البيع لم يجز .
أرأيت إن مرض المبتاع ، أو حبسه سلطان كان يلزم البيع ؟ قال
ابن يونس قال
ابن القاسم في كتاب
محمد ويفسخ البيع ، وإن فات الأجل الذي يجب به البيع .
ابن يونس عن
القابسي هذه المسألة تحمل على اختلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فمن باع سلعة وشرط إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا ، وإلا فلا بيع بينهما ، فقد قال فيها في آخر تأويله : إنه يفسخ البيع ، وإن أسقط الشرط ورآه بيعا فاسدا فالذي قاله
محمد في هذه المسألة جار على هذا القول ، ويحتمل أن يجري فيها الاختلاف كما جرى في هذه ، وفرق بينهما بعض الناس بأن البيع في هذه المسألة لم يتم فوجب فسخه ، وفي تلك تم فوجب إسقاط الشرط .
ابن يونس ، والصواب أن المسألتين
[ ص: 417 ] سواء ، ويدخلها الاختلاف ا هـ .
(
قلت ) وإذا كان كذلك فالمشهور في المسألة إن لم يأت بالثمن صحة البيع وسقوط الشرط ، فيكون كذلك في هذه المسألة ، ويكون قوله في المدونة : لم يجز أي ابتداء فتأمله ، والله أعلم .