الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وبشرط نقد )

                                                                                                                            ش : هو معطوف على قوله : بشرط مشاورة بعيد ، ويعني أن بيع الخيار يفسد إذا اشترط البائع فيه على المشتري أن ينقده الثمن ; لأنه يؤدي إلى أن يكون الثمن تارة بيعا وتارة سلفا وفهم من قوله : وبشرط نقد أن التطوع بالنقد جائز ، وهو كذلك ، قال في أول كتاب الخيار من المدونة : والنقد فيما بعد من أجل الخيار أقرب ، ولا يحل بشرط ، وإن كان بيع الخيار بغير شرط النقد فلا بأس بالنقد فيه ا هـ . قال في التوضيح في الكلام على بيع الغائب لما ذكر هذه النظائر ، وإنما جاز النقد مع عدم الاشتراط لضعف التهمة .

                                                                                                                            وقال ابن عبد السلام : هنا كما لو تطوع المشتري بأن سلف البائع بعد عقدة البيع .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية