مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ورد في كالغد )

ش : هو كقوله في المدونة : وإن كان بعد غروب الشمس من آخر أيام الخيار ، أو كالغد وقرب ذلك فذلك له قالأبو الحسن يعني بالقريب اليوم واليومين والبعيد ثلاثة أيام ا هـ .

( فرع : ) قال في المدونة : ولو شرط إن لم يأت المبتاع قبل مغيب الشمس من آخر أيام الخيار لزم البيع لم يجز .

أرأيت إن مرض المبتاع ، أو حبسه سلطان كان يلزم البيع ؟ قال ابن يونس قال ابن القاسم في كتاب محمد ويفسخ البيع ، وإن فات الأجل الذي يجب به البيع .

ابن يونس عن القابسي هذه المسألة تحمل على اختلاف قول مالك فمن باع سلعة وشرط إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا ، وإلا فلا بيع بينهما ، فقد قال فيها في آخر تأويله : إنه يفسخ البيع ، وإن أسقط الشرط ورآه بيعا فاسدا فالذي قاله محمد في هذه المسألة جار على هذا القول ، ويحتمل أن يجري فيها الاختلاف كما جرى في هذه ، وفرق بينهما بعض الناس بأن البيع في هذه المسألة لم يتم فوجب فسخه ، وفي تلك تم فوجب إسقاط الشرط .

ابن يونس ، والصواب أن المسألتين [ ص: 417 ] سواء ، ويدخلها الاختلاف ا هـ .

( قلت ) وإذا كان كذلك فالمشهور في المسألة إن لم يأت بالثمن صحة البيع وسقوط الشرط ، فيكون كذلك في هذه المسألة ، ويكون قوله في المدونة : لم يجز أي ابتداء فتأمله ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية