( تنبيهات الأول : ) إذا
تواطآ على النقد قبل عقد البيع ، ولم يشترطاه في عقدة البيع فذلك بمنزلة الشرط ، وهو واضح بل لو فهم ذلك من غير تصريح به فالظاهر أنه كالشرط فتأمله ( الثاني : ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، ولو أسقط النقد لم يصح بخلاف مسقط السلف ، وقيل مثله ، والفرق بينهما على المشهور أن الفساد في اشتراط النقد واقع في الماهية ; لأنه غرر في الثمن ; إذ المقبوض لا يدري هل هو ثمن أم لا ، ومسألة شرط السلف الفساد موهوم وخارج عن الماهية .
قال في التوضيح وقال في النكت قال بعض
الأندلسيين : وإذا وقع البيع باشتراط النقد فقيل لهما : إن هذا لا يجوز فقال البائع : أنا أسقط تعجيل النقد وأمضي البيع بالخيار فينبغي على أصولهم أن لا يكون ذلك له ، وأن يكون بيعهما فاسدا بخلاف من باع سلعة واشترط أن يسلفه المشتري ، ثم قال : أنا أسقط السلف قبل أن يقبضه وأمضي البيع فتدبر ذلك ا هـ . وقال في الشامل : ولو أسقط شرط النقد لم يصح على المنصوص ا هـ .