مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثالث : ) لو طلب البائع وقف الثمن أي إخراجه من يد المشتري ووضعه على يد أمين حتى يتبين مآل أمر البيع هل يتم فيأخذه البائع ، أو لا ; فيرجع إلى المشتري لم يلزم المشتري ذلك .

قال بعضهم اتفاقا ، وحكى بعضهم فيه قولا بالاتفاق قياسا على المشهور في المواضعة والغائب من لزوم إيقافه .

والفرق على المشهور أن البيع في المواضعة والغائب قد انبرم ، وفي بيع الخيار لم ينبرم ، ونقله ابن الحاجب وصاحب الشامل وغيرهما والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية