( الثالث : ) لو
طلب البائع وقف الثمن أي إخراجه من يد المشتري ووضعه على يد أمين حتى يتبين مآل أمر البيع هل يتم فيأخذه البائع ، أو لا ; فيرجع إلى المشتري لم يلزم المشتري ذلك .
قال بعضهم اتفاقا ، وحكى بعضهم فيه قولا بالاتفاق قياسا على المشهور في المواضعة والغائب من لزوم إيقافه .
والفرق على المشهور أن البيع في المواضعة والغائب قد انبرم ، وفي بيع الخيار لم ينبرم ، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وصاحب الشامل وغيرهما والله أعلم .