الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( تنبيهات الأول : ) إذا تواطآ على النقد قبل عقد البيع ، ولم يشترطاه في عقدة البيع فذلك بمنزلة الشرط ، وهو واضح بل لو فهم ذلك من غير تصريح به فالظاهر أنه كالشرط فتأمله ( الثاني : ) قال ابن الحاجب ، ولو أسقط النقد لم يصح بخلاف مسقط السلف ، وقيل مثله ، والفرق بينهما على المشهور أن الفساد في اشتراط النقد واقع في الماهية ; لأنه غرر في الثمن ; إذ المقبوض لا يدري هل هو ثمن أم لا ، ومسألة شرط السلف الفساد موهوم وخارج عن الماهية .

                                                                                                                            قال في التوضيح وقال في النكت قال بعض الأندلسيين : وإذا وقع البيع باشتراط النقد فقيل لهما : إن هذا لا يجوز فقال البائع : أنا أسقط تعجيل النقد وأمضي البيع بالخيار فينبغي على أصولهم أن لا يكون ذلك له ، وأن يكون بيعهما فاسدا بخلاف من باع سلعة واشترط أن يسلفه المشتري ، ثم قال : أنا أسقط السلف قبل أن يقبضه وأمضي البيع فتدبر ذلك ا هـ . وقال في الشامل : ولو أسقط شرط النقد لم يصح على المنصوص ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية