ص ( أو
قصد تلذذا )
ش : قال
ابن عرفة ابن حبيب قرصها ، أو مس بطنها ، أو ثديها ، أو خضب يديها
[ ص: 420 ] بحناء ، أو ضفر رأسها بغير دليل على فعلها ذلك دون أمره ا هـ .
ولابن غازي هنا كلام في قوله : أو قصد ، وسبقه إليه
الشارح وأصله
لابن عبد السلام ، ونقله
المصنف في التوضيح فراجعه واكتفى
المصنف عن ذكر الوطء بالتلذذ لدخوله من باب أولى كما قال
الشارح قال
ابن عرفة : ووطء ذي الخيار بائعا رد ومبتاعا بت ، فإن كان وخشا عجل الثمن وتوقف العلية للاستبراء .
اللخمي اتفاقا كبيع بت وضمانها بيد المشتري قبل الوقف ا هـ .