ص ( ورد بعدم مشروط فيه غرض )
ش : هذا شروع منه - رحمه الله - في الكلام على
خيار النقيصة ، وهو ما ثبت بسبب نقص يخالف ما التزم البائع شرطا ، أو عرفا في زمان ضمانه ، والتغيير الفعلي داخل في الشرط ، وقال
ابن عرفة : هو لقب لتمكين المبتاع من رد مبيعه على بائعه لنقصه عن حالة بيع عليها غير قلة كمائة قبل ضمانه مبتاعه فيدخل حديث النقص في الغائب والمواضعة وقبل الاستيفاء وبت الخيار إلا الرد لاستحقاق الأكثر ا هـ .