( فرع : ) إذا
شرط البكارة فقال : لم أجدها ينظر إليها النساء ، فإن رأين بها أثرا قريبا حلف البائع ولزمت المبتاع ، وإن لم يرين شيئا قريبا حلف المبتاع وردها ، فإن نكل حلف البائع ، ولزمت المبتاع .
قال
ابن يونس وعن
ابن القاسم : ليس فيها تحالف بل تلزم شهادة النساء بالاقتراع ; لأنه يختص بهن قاله في الذخيرة والمسألة في رسم الأقضية من سماع
أشهب من كتاب العيوب ، وقال فيها فيمن ابتاع جارية على أنها عذراء فقبضها بكرة وغاب عليها فلما كان عشية قال : لم أجدها عذراء فقال له البائع : أما أنا ، فلم أبعك إلا عذراء ، وقد غبت عليها ولعلك افترعتها ، أو غيرك ، ثم ذكر جواب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما تقدم .
قال
ابن رشد : وجعل شهادتهن إذا لم يشهدن قطعا من جهة النظر أنها لم تفترع عند البائع ، ولا عند المبتاع ، وإنما قلن نرى أثرا قريبا موجبه أن يكون القول قول من شهد له بذلك من البائع ، أو من المبتاع مع يمينه كالشاهد في الوديعة والرهن ، ولو كان ما رأى النساء منها أمرا بينا لا يشككن في حدوثه ، أو قدمه فطعن على ذلك وبتتن الشهادة فيه ; إذ ذلك مما تدرك معرفته بالنظر لكانت شهادتهن في ذلك عاملة دون يمين على ما في رسم يدبر من سماع
عيسى ، وقد كان من أدركناه من الشيوخ ، ومن لم ندركه من المتقدمين يحملون رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب هذه على الخلاف لرواية
عيسى انتهى مختصرا ، ونقله
ابن عرفة في الكلام على ما ثبت به العيب .
( تنبيه : ) هذا الكلام يقتضي أن شرط البكارة لازم في العلي والوخش ، وهذا هو المعروف وسيأتي ذلك إن شاء الله في كلام
ابن رشد عند قول
المصنف وثيوبة إلا فيمن لا يفتض مثلها ، وذكر
ابن عرفة في الكلام على هذه المسألة عن الاستغناء أن شرط البكارة في وخش الرقيق دون وسطه لغو .
قال ، وكان الفتيا
بقرطبة أن بكارة العلية عيب لجهل ما يحدث عند افتضاضها .
قال
ابن عرفة قلت : هذا يقتضي قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون الذي قبله
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون والله أعلم .