مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ثم ظهرت براءته )

ش : .

قال في الشامل : ولا تهمة بسرقة ، ثم ظهرت براءته بكوجودها عند غيره

ص [ ص: 434 ] كسوس الخشب )

ش : وقيل : يرد به ، وهو رواية المدنيين وقال ابن حبيب : لا يرد إن كان من أصل الخلقة لا طارئا كوضعه في مكان ندي ، وهل قوله : وفاق ، وإليه ذهب المازري ؟ ، أو خلاف وإليه ذهب ابن يونس ؟ تأويلان وقيل يغتفر اليسير فقط

ص ( والجوز ومرقثاء )

ش : هذا هو المشهور قال في الشامل : وثالثها إن كان قليلا يمكن اختباره بقثاءتين ، أو جوزتين دون كثير ردلا ما كثر إلا أن يكون كله فاسدا ، أو أكثره ، وإن كان المعيب يسيرا في كثير فلا والأظهر إن شرط الرد مع وجوده مرا ، أو غير مسوس يوفى له بشرطه ا هـ . وقوله : والأظهر إلخ هو من كلام المصنف في التوضيح وانظر إذا جرت العادة بالرد بذلك هل ينزل منزلة الشرط ، وهو الظاهر أم لا ؟ لقوله في الأم : وأهل السوق يردونه إذا وجدوه مرا ، ولا أدري بما رد ، وذلك إنكار الرد ا هـ .

ص ( ورد البيض )

ش : ; لأنه مما يعلم فاسده قبل كسره ، فإن كسره المشتري رده مكسورا ورجع بجميع الثمن إن كان البائع مدلسا ، وإن كان غير مدلس رجع عليه بما بين القيمتين إن كانت له قيمة يوم باعه بعد كسره ، وإلا رجع بالثمن كله ، وهذا إذا كسره بحضرة البيع ، وإن كان بعد أيام لم يرده ; لأنه لا يدرى أفسد عند البائع ، أو عند المبتاع والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية