ص ( ثم ظهرت براءته )
ش : .
قال في الشامل : ولا
تهمة بسرقة ، ثم ظهرت براءته بكوجودها عند غيره
ص
[ ص: 434 ] كسوس الخشب )
ش : وقيل : يرد به ، وهو رواية المدنيين وقال
ابن حبيب : لا يرد إن كان من أصل الخلقة لا طارئا كوضعه في مكان ندي ، وهل قوله : وفاق ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ؟ ، أو خلاف وإليه ذهب
ابن يونس ؟ تأويلان وقيل يغتفر اليسير فقط
ص ( والجوز ومرقثاء )
ش : هذا هو المشهور قال في الشامل : وثالثها إن
كان قليلا يمكن اختباره بقثاءتين ، أو جوزتين دون كثير ردلا ما كثر إلا أن يكون كله فاسدا ، أو أكثره ، وإن كان المعيب يسيرا في كثير فلا والأظهر إن شرط الرد مع وجوده مرا ، أو غير مسوس يوفى له بشرطه ا هـ . وقوله : والأظهر إلخ هو من كلام
المصنف في التوضيح وانظر
إذا جرت العادة بالرد بذلك هل ينزل منزلة الشرط ، وهو الظاهر أم لا ؟ لقوله في الأم : وأهل السوق يردونه إذا وجدوه مرا ، ولا أدري بما رد ، وذلك إنكار الرد ا هـ .
ص ( ورد البيض )
ش : ; لأنه مما يعلم فاسده قبل كسره ، فإن
كسره المشتري رده مكسورا ورجع بجميع الثمن إن كان البائع مدلسا ، وإن كان غير مدلس رجع عليه بما بين القيمتين إن كانت له قيمة يوم باعه بعد كسره ، وإلا رجع بالثمن كله ، وهذا إذا كسره بحضرة البيع ، وإن كان بعد أيام لم يرده ; لأنه لا يدرى أفسد عند البائع ، أو عند المبتاع والله أعلم .