( فرع : ) قال
ابن عرفة اللخمي : من
قام بعيب مبيع في غيبة بائعه ، والبائع منه حاضر فلا رد عليه لحجته بدعواه أن الغائب رضيه إلا في عدم الغائب ; لأنه لو رضيه وثمنه لم يف بثمنه لم يقبل رضاه ، ولو استحق من الآخر فله القيام على الأول ; لأنه غريم غريمه انتهى .
( تنبيه : ) قال
أبو الحسن : قوله في المدونة : فما فضل حبسه الإمام للغائب عند أمين الشيخ .
القاعدة : أن الإمام لا يتعرض لديون الغائب يقبضها إلا أن يكون مفقودا ، أو مولى عليه ، أو يكون حاضرا يريد أن تبرأ ذمته ، ورب الدين حاضر ، أو غائب ملد ، وهذا بخلاف من تعدى على مال غائب فأفسده فإن الإمام يأخذ منه القيمة ويحبسها للغائب .
وانظر قوله هنا : حبسه السلطان من أي نوع ؟ انتهى .
، وذكر نحوه في النكت فيما إذا
أقام المشتري بينة أنه ابتاع بيعا فاسدا ، أو فات المبيع ، وحكم بالقيمة على المشتري ، وكان فيها فضل على الثمن الذي أخذه البائع أن السلطان لا يأخذه بل يبقيه في ذمة المشتري ; لأن السلطان لا يحكم للغائب في أخذ ديونه إلا أن يكون مفقودا ، أو مولى عليه ، أو يقول الذي عليه الدين لا أريد بقاءه في ذمتي ، والله أعلم .