ص ( ودخلت في الاستبراء )
ش : يعني أنه إذا
اجتمع عهدة لثلاث ، والاستبراء المراد به المواضعة فإن عهدة الثلاث تدخل في الاستبراء .
قال
ابن رشد : هذا إذا أقامت في الاستبراء ثلاث ليال ، أو أزيد ، وأما إن كان للاستبراء أقل من ثلاث فلا بد من تمام عهدة الثلاث ، ولا تدخل عهدة الثلاث في المواضعة في السنة إنما تكون عهدة السنة بعد مضي الثلاث ، والاستبراء قاله في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وحصل
ابن رشد في سماع اغتسل من سماع
ابن القاسم من كتاب العتق في ذلك ثلاثة أقوال : أحدها : أنه لا يدخل شيء من ذلك فيبدأ بالاستبراء ، ثم بالثلاث ، ثم بالسنة ، وهو قول المشايخ والثاني أنهن يتداخلن ، فيكون ابتداء الاستبراء ، وعهدة الثلاث ، وعهدة السنة في يوم عقد البيع ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الواضحة وقال
ابن الماجشون : والثالث : الاستبراء وعهدة الثلاث يتداخلان ، فيكونان من يوم البيع ، وعهدة السنة بعد تمامها ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رسم الأقضية من سماع
أشهب ، ودليل قوله في هذه الرواية قال : والفرق بين عهدة الثلاث وعهدة السنة أن عهدة الثلاث والاستبراء يتفقان في الضمان من كل شيء بخلاف عهدة السنة .
( فرع : ) وعهدة الثلاث والسنة في بيع الخيار بعد انبرامه قاله في سماع
ابن القاسم ، ونقله
ابن عرفة .
( فرع : ) ولا يحسب
اليوم الذي عقد فيه البيع على المشهور نقله
المصنف وابن عرفة وصاحب الشامل وغيرهم .