مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ودخلت في الاستبراء )

ش : يعني أنه إذا اجتمع عهدة لثلاث ، والاستبراء المراد به المواضعة فإن عهدة الثلاث تدخل في الاستبراء .

قال ابن رشد : هذا إذا أقامت في الاستبراء ثلاث ليال ، أو أزيد ، وأما إن كان للاستبراء أقل من ثلاث فلا بد من تمام عهدة الثلاث ، ولا تدخل عهدة الثلاث في المواضعة في السنة إنما تكون عهدة السنة بعد مضي الثلاث ، والاستبراء قاله في سماع أشهب وحصل ابن رشد في سماع اغتسل من سماع ابن القاسم من كتاب العتق في ذلك ثلاثة أقوال : أحدها : أنه لا يدخل شيء من ذلك فيبدأ بالاستبراء ، ثم بالثلاث ، ثم بالسنة ، وهو قول المشايخ والثاني أنهن يتداخلن ، فيكون ابتداء الاستبراء ، وعهدة الثلاث ، وعهدة السنة في يوم عقد البيع ، وهو قول مالك في الواضحة وقال ابن الماجشون : والثالث : الاستبراء وعهدة الثلاث يتداخلان ، فيكونان من يوم البيع ، وعهدة السنة بعد تمامها ، وهو قول مالك في رسم الأقضية من سماع أشهب ، ودليل قوله في هذه الرواية قال : والفرق بين عهدة الثلاث وعهدة السنة أن عهدة الثلاث والاستبراء يتفقان في الضمان من كل شيء بخلاف عهدة السنة .

( فرع : ) وعهدة الثلاث والسنة في بيع الخيار بعد انبرامه قاله في سماع ابن القاسم ، ونقله ابن عرفة .

( فرع : ) ولا يحسب اليوم الذي عقد فيه البيع على المشهور نقله المصنف وابن عرفة وصاحب الشامل وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية