ص ( فصل وجاز مرابحة والأحب خلافه )
ش : يعني أنه يجوز
البيع حال كونه مرابحة ومعناه أن يبيع السلعة بثمن مرتب على الثمن الذي اشتراها به إما بزيادة عليه أو بنقص عنه وقد
[ ص: 489 ] يساويه ; ولهذا قال
ابن عرفة : بيع مرتب ثمنه على ثمن مبيع يعقبه غير لازم مساواته له ، قال : فخرج بالأول يعني قوله : مرتب ثمنه على ثمن مبيع يعقبه بيع المساومة والمزايدة والاستئمان ، وبالثاني : وهو قوله : غير لازم مساواته له الإقالة ، والتولية ، والشفعة ، والرد بالعيب على القول بأنه بيع .
( قلت ) وقول الشارح : هو أن يبيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم يتفقان عليه غير جامع لخروج ما بيع بوضيعة ونحوه ، قول التوضيح معناه أنه يخبر البائع المشتري بما اشترى السلعة به ، ثم يفيده شيئا انتهى . ونحوها
لابن عبد السلام وكأنهم تكلموا على ما هو الأغلب كما يظهر من تسمية هذا البيع مرابحة ، والله أعلم .
وقوله : والأحب خلافه إن أراد به كلام
ابن عبد السلام فهو مخالف له كما قال الشارح : إذ ظاهر كلام
المصنف العموم لكل الناس ، وظاهره ولو مرة
وابن عبد السلام إنما حكى عمن لقي من شيوخه أنه يكره للعامة الإكثار منه ، ويحتمل أن يكون أراد به قول
ابن رشد البيع على المكايسة والمماكسة أحب إلى أهل العلم ، وأحسن عنده ، والله أعلم .