الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال الشيخ أبو الحسن ومما يلحق بهذا الباب من وهب صغيرا يرضع قيل رضاعه على الواهب وقيل على الموهوب حكى القولين ابن بشير ا هـ

                                                                                                                            ص ( والمقاثئ )

                                                                                                                            ش : بالثاء المثلثة جمع مقثأة كما تقدم

                                                                                                                            ص ( لا مهر )

                                                                                                                            ش : هذا قول ابن القاسم ومقابله قول ابن الماجشون قال في البيان من سماع أبي زيد من كتاب الجوائح أنه المشهور قال وترجع المرأة بقيمة الثمرة إذا أجيحت كلها وصوب ابن يونس أيضا قول ابن الماجشون ورجحه أيضا ابن عبد السلام فكان ينبغي للمصنف أن يعتمد على هؤلاء أو أن يشير إلى هذا القول بقوله على الأرجح والظاهر والمستحسن ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( إن بلغت ثلث مكيلته )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة وما بيع مما يطعم بطونا كالمقاثئ والورد والياسمين وشبه ذلك أو من الثمار مما لا يخرص ولا يدخر ، وهو ما يطعم في كرة إلا أن طيبه يتفاوت ويحبس أوله على ما يتفاوت كالتفاح والرمان والخوخ والموز والأترج والتين ونحو ذلك فإن احتيج لشيء من ذلك نظر فإن كان ما أصابته الجائحة منه قدر ثلث الثمرة في النبات فأكثر في أول مجناه أو في وسطه أو في آخره حط من الثمرة قدر قيمته في زمانه من قيمة باقيه كان [ ص: 506 ] في القيمة أقل من الثلث أو أكثر وإن كان المجاح من الجميع أقل من الثلث في كيل أو وزن لا في القيمة فلا توضع فيه جائحة زادت قيمته على الثلث أو نقصت ، ثم قال وأما ما بيع من الثمرة مما ينبغي أو يدخر ويترك حتى يجد جميعه مما يخرص أولا كالنخل والعنب والزيتون واللوز والفستق والجوز واللوز وما أشبهه فأصابت الجائحة قدر ثلث الثمرة فأكثر في كيل أو مقدار لا في القيمة وضع المبتاع قدر ذلك من الثمن وإن أجيح أقل من ثلث الثمرة في المقدار لم يوضع عنه شيء ولا تقويم في هذه الأشياء وإن كان في الحائط أصناف من التمر برني وصيحاني وعجوة وشقم وغيره فأجيح أحدها فإن كان قدر الثلث في الكيل من الأصناف وضع من الثمن قدر قيمة جميعها زاد على ثلث الثمن أو نقص وإن اشترى أول جدة من القصيل فأجيح ثلثها فثلث الثمن موضوع بغير قيمة ولو اشترط خلفة كان كالمقاثئ إن أجيح قدر الثلث من أوله ومن خلفته على ما ذكرنا من التقويم ا هـ .

                                                                                                                            ص ( وبرني )

                                                                                                                            ش : قال في كتاب الزكاة الثاني من التنبيهات البرني بفتح الباء وسكون الراء والجعرور بضم الجيم وابن حبين بضم الحاء وفتح الباء كل هذه الأصناف من التمر ا هـ .

                                                                                                                            ص ( وبقيت لينتهي طيبها )

                                                                                                                            ش : قال في التوضيح المسألة على ثلاثة أقسام : أحدها أن تكون الثمرة محتاجة إلى بقائها في أصولها ليكمل طيبها ولا خلاف في ثبوت الجائحة فيه قاله ابن شاس وما لا يحتاج إلى بقائه في أصله لتمام صلاحه ولا لنضارته كالتمر اليابس والزرع فلا جائحة فيه باتفاق الثالث أن يتناهى طيبها ولكن تحتاج إلى التأخير لبقاء رطوبته كالعنب المشترى بعد بدو صلاحه وحكى المصنف يعني ابن الحاجب فيه قولين الباجي مقتضى رواية أصبغ عن ابن القاسم أنه لا يراعي البقاء لحفظ النضارة ، وإنما يراعي تكامل الصلاح قال ويجب أن يجري هذا المجرى كل ما كان هذا حكمه كالقصيل والقصب والبقول والقرط فلا توضع جائحة في شيء من ذلك .

                                                                                                                            وقال ومقتضى رواية سحنون أن توضع الجائحة في جميعه وحكى ابن يونس عن سحنون إذا تناهى العنب وآن نضاجه لا يتركه تاركه إلا لسوق يرجوها ، أو لشغل يعرض له فلا جائحة فيه [ ص: 507 ] ابن عبد السلام ، وهذا مخالف لما حكاه ابن الحاجب وغيره عن سحنون قال المؤلف : وفي حمل كلامي سحنون على الخلاف بحث لا يخفى انتهى . والبحث ظاهر كما قال : لأن الكلام الأول في بقائه لحفظ النضارة والكلام الثاني في بقائه لشغل مشتريه أو لسوق يرجوها ، والله أعلم . فقول المؤلف وبقيت لينتهي طيبها يدل على أنه إنما توضع الجائحة في القسم الأول أنه مشى على مقتضى رواية أصبغ عن ابن القاسم ( تنبيه ) قد يظهر أن ما ذكره المؤلف هنا خلاف قوله أولا وإن بيعت على الجد لا سيما وقد قال ابن عبد السلام عقب ذكره القولين المتقدمين وأشار بعض الأندلسيين إلى إجراء هذين القولين فيما بيع قبل بدو صلاحه أو بعده على أن يجده مشتريه ، وهو ظاهر انتهى . ونقله في التوضيح فتأمله ، وقال في التوضيح ونص في المدونة على أنه لو اشترى ثمرة على الجداد فيها الجائحة إذا بلغت الثلث كالثمار لا كالبقل وسأل ابن عبدوس سحنونا فقال لم جعل فيه الجائحة ولا سقي على البائع فقال : لأن معناه أن المشتري يأخذ ذلك شيئا بعد شيء على قدر الحاجة ولو دعاه البائع إلى أن يأخذه في يومه لم يكن له ذلك بل يمهل ، وهو على وجه الشأن ا هـ .

                                                                                                                            كلام التوضيح ، وهذا الكلام الأخير لا يدفع الإشكال ; لأن الأول أيضا إنما اشترى لتبقى نضارته ، والله أعلم . والحق أن كلامه الأول مخالف للثاني ، وأن الراجح هو الأول فكان ينبغي للمؤلف أن يمشي على مقتضى رواية سحنون أنه فيه الجائحة ; لأنها هي الجارية على مذهب المدونة فيما اشترى على الجد بل أحرى ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وهل هي ما يستطاع دفعه كسماوي وجيش أو سارق خلاف )

                                                                                                                            ش : قال في المسائل الملقوطة الجوائح ثلاثة : النار والريح ، وهو السموم والثلج والغرق بالسيل والبرد والطير الغالب والمطر المضر والدود والقحط والعفن والجراد والجيش الكثير واللص والجليد والغبار المفسد والعفاء ، وهو يبس الثمرة مع تغير لونها والقسام ، وهو مثل العفاء والجرش ، وهو خمدان الثمرة والشوبان ، وهو متساقط الثمرة والشمرخة ، وهو أن لا يجري الماء في الشماريخ ولا يرطب حسنا ولا يطيب انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية